Legal opinion 31/10/1964
رأي استشاري رقم 113/1964
- Number
- 113/1964
- Date
- 31/10/1964
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 120/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2866 الصادر بتاريخ 1959/12/16 الخاص بنظام المناقصات.
إنه "إذا كان لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد ، فلا يؤخذ بعرضه إلا إذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري". وإن غاية المشترع في وضع النص المار ذكره هي تأمين وجود عنصر المنافسة وبالتالي ضمان مصلحة الخزينة.