Legal opinions

Legal opinion 31/10/1964

رأي استشاري رقم 113/1964

Number
113/1964
Date
31/10/1964
Requested by
إدارة المناقصات
File
120/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2866 الصادر بتاريخ 1959/12/16 الخاص بنظام المناقصات.

إنه "إذا كان لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد ، فلا يؤخذ بعرضه إلا إذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري". وإن غاية المشترع في وضع النص المار ذكره هي تأمين وجود عنصر المنافسة وبالتالي ضمان مصلحة الخزينة.