Legal opinion 12/09/1968
رأي استشاري رقم 115/1968
- Number
- 115/1968
- Date
- 12/09/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 120/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية تسجيل العقار رقم 2058 - الدامور - ملك السيدة سلطانة غريب على اسم وزارة التربية الوطنية لقاء عقد دخل سنوي مدى الحياة قدره ثلاثون الف ليرة لبنتانية.
1- انه يقتضي ان يتضمن عقد الدخل مدى الحياة نصاً صريحاً يشترط لصرف الدخل المتفق عليه بالنسبة لكل سنة توفر الاعتماد اللازم له في موازنة هذه السنة وذلك عملاً باجتهاد الديوان المستمر في الموضوع. 2- ان نقل ملكية العقار المقدم لاسم الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية - يخضع لاحكام القرار رقم 275 تاريخ 1926/5/25 المتعلق باملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة ، وانه يجب تطبيق احكام هذا القرار في النقل المومى اليه.