Legal opinions

Legal opinion 12/09/1968

رأي استشاري رقم 115/1968

Number
115/1968
Date
12/09/1968
Requested by
وزارة المالية
File
120/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية تسجيل العقار رقم 2058 - الدامور - ملك السيدة سلطانة غريب على اسم وزارة التربية الوطنية لقاء عقد دخل سنوي مدى الحياة قدره ثلاثون الف ليرة لبنتانية.

1- انه يقتضي ان يتضمن عقد الدخل مدى الحياة نصاً صريحاً يشترط لصرف الدخل المتفق عليه بالنسبة لكل سنة توفر الاعتماد اللازم له في موازنة هذه السنة وذلك عملاً باجتهاد الديوان المستمر في الموضوع. 2- ان نقل ملكية العقار المقدم لاسم الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية - يخضع لاحكام القرار رقم 275 تاريخ 1926/5/25 المتعلق باملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة ، وانه يجب تطبيق احكام هذا القرار في النقل المومى اليه.