Legal opinion 14/08/1969
رأي استشاري رقم 112/1969
- Number
- 112/1969
- Date
- 14/08/1969
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 120/1969
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما اذا كان يحق لمدير مصلحة مياه المتن ابرام جداول القبض اثناء غياب محاسب المصلحة.
انه يجوز لمدير المصلحة ان يتولى مهام محاسب المصلحة خلال غيابه وفقاً لما ينص عليه نظام المستخدمين.