Legal opinion 04/12/1974
رأي استشاري رقم 116/1974
- Number
- 116/1974
- Date
- 04/12/1974
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
- File
- 120/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في شأن التزام اعادة انشاء جسر ساحة عين الذوق الارتيزانا
لا يمكن اعتبار عقد الاتفاق موضوع البحث ملحقا للالتزام الاساسي ، خاصة وان هذا العقد قد جرى بالاستناد للفقرة (1) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، وليس بالاستناد للمادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة ولا يخضع للتنزيل المئوي المنصوص عليه في الالتزام الاساسي.