Legal opinions

Legal opinion 04/12/1974

رأي استشاري رقم 116/1974

Number
116/1974
Date
04/12/1974
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
File
120/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في شأن التزام اعادة انشاء جسر ساحة عين الذوق الارتيزانا

لا يمكن اعتبار عقد الاتفاق موضوع البحث ملحقا للالتزام الاساسي ، خاصة وان هذا العقد قد جرى بالاستناد للفقرة (1) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، وليس بالاستناد للمادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة ولا يخضع للتنزيل المئوي المنصوص عليه في الالتزام الاساسي.