Legal opinions

Legal opinion 05/08/1971

رأي استشاري رقم 115/1971

Number
115/1971
Date
05/08/1971
Requested by
وزارة المالية
File
120/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية السماح للموظف المنتدب للتخصص في الخارج قبل صدور مرسوم وقبل حجز النفقة.

انه يقتضي ان يصدر المرسوم القاضي بانتداب الموظف للتخصص في الخارج قبل سفره بحيث يكون الاعتماد قد حجز قبل ان تكون النفقة قد عقدت بفعل السفر.