Legal opinion 05/08/1971
رأي استشاري رقم 115/1971
- Number
- 115/1971
- Date
- 05/08/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 120/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية السماح للموظف المنتدب للتخصص في الخارج قبل صدور مرسوم وقبل حجز النفقة.
انه يقتضي ان يصدر المرسوم القاضي بانتداب الموظف للتخصص في الخارج قبل سفره بحيث يكون الاعتماد قد حجز قبل ان تكون النفقة قد عقدت بفعل السفر.