Legal opinion 31/10/1966
رأي استشاري رقم 125/1966
- Number
- 125/1966
- Date
- 31/10/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 120/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية استيفاء نفقات النقل والانتقال العائدة للموظفين الذين يقومون بإجراء التحقيقات والكشف والاعلان فيما خص المحلات المصنفة من الفئة الأولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 1932/7/22.
انه لا يمكن أخذ نفقات النقل والانتقال موضوع البحث مباشرة من المكلفين بها ، بل يقتضي أخذها من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة وفقاً للأحكام المرعية بشأنها ، أي على اساس تكليف بمهمة وفي الحدود المنصوص عليها في نظام الموظفين العام وفي نظام التعويضات ، ومن ثم استيفاء قيمة هذه النفقات من المكلفين بها سنداً للمادة الثانية من المرسوم رقم 1119 تاريخ 1936/11/4.