Legal opinions

Legal opinion 14/11/1996

رأي استشاري رقم 1094/1996

Number
1094/1996
Date
14/11/1996
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
1200/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم زفت مجبول على البارد وزفت املسيون كاتيونيك

1-ان وجود عدم تكافؤ في الموجبات المتبادلة بين طرفي العقد يجعل مشروع العقد المذكور غير محقق لمصلحة الادارة. 2-ان الكميات المحددة في مشروع العقد والتي جرى حجز الاعتمادات المقابلة لها تشكل الحد الادنى للكميات وان امكانية تجديد العقد لمدة ستة اشهر التي نصت عليها المادة الخامسة منه من شأنها رفع قيمة العقد دون لحظ الاعتمادات اللازمة الامر الذي يخالف احكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تجيز عقد نفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها.