Legal opinion 14/11/1996
رأي استشاري رقم 1094/1996
- Number
- 1094/1996
- Date
- 14/11/1996
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 1200/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم زفت مجبول على البارد وزفت املسيون كاتيونيك
1-ان وجود عدم تكافؤ في الموجبات المتبادلة بين طرفي العقد يجعل مشروع العقد المذكور غير محقق لمصلحة الادارة. 2-ان الكميات المحددة في مشروع العقد والتي جرى حجز الاعتمادات المقابلة لها تشكل الحد الادنى للكميات وان امكانية تجديد العقد لمدة ستة اشهر التي نصت عليها المادة الخامسة منه من شأنها رفع قيمة العقد دون لحظ الاعتمادات اللازمة الامر الذي يخالف احكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تجيز عقد نفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها.