Legal opinion 17/10/1996
رأي استشاري رقم 1001/1996
- Number
- 1001/1996
- Date
- 17/10/1996
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 1206/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لوضع دراسة تخطيطات تفصيلية لمناطق السمقانية - مزرعة الشوف - الجديدة الكحلونية - بعقلين
1-ان ما تدلي به الادارة من اسباب لتبرير عجزها وهو افتقار جهازها الى العناصر البشرية اللازمة لا يمكن الاخذ به لان المهمة موضوع مشروع العقد هي من صلب مهام المديرية العامة للتنظيم المدني . وان المؤهلات المطلوبة يمكن ان تتوفر لدى اي مساح عامل في الادارة وبالتالي فان الصفقة المعروضة وفي ضوء ما تستلزمه من مؤهلات لا تتجاوز امكانيات الادارة.