Legal opinions

Legal opinion 17/10/1996

رأي استشاري رقم 1001/1996

Number
1001/1996
Date
17/10/1996
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
1206/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لوضع دراسة تخطيطات تفصيلية لمناطق السمقانية - مزرعة الشوف - الجديدة الكحلونية - بعقلين

1-ان ما تدلي به الادارة من اسباب لتبرير عجزها وهو افتقار جهازها الى العناصر البشرية اللازمة لا يمكن الاخذ به لان المهمة موضوع مشروع العقد هي من صلب مهام المديرية العامة للتنظيم المدني . وان المؤهلات المطلوبة يمكن ان تتوفر لدى اي مساح عامل في الادارة وبالتالي فان الصفقة المعروضة وفي ضوء ما تستلزمه من مؤهلات لا تتجاوز امكانيات الادارة.