Legal opinion 30/12/1991
رأي استشاري رقم 1140/1991
- Number
- 1140/1991
- Date
- 30/12/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1206/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم مطبوعات لزوم المركز الالكتروني في وزارة المالية بطريقة استدراج العروض
1-ان المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية تجيز عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض اذا كانت قيمتها لا تجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية وفي حالات أخرى غير متوفرة في المعاملة المعروضة ، اذا كانت قيمتها تجاوز عشرة ملايين ليرة. 2-ان مشروع استدراج العروض أجري من قبل لجنة خاصة وليس من قبل لجنة المناقصات وفقا لما نصت عليه المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية.