Legal opinions

Legal opinion 30/12/1991

رأي استشاري رقم 1140/1991

Number
1140/1991
Date
30/12/1991
Requested by
وزارة المالية
File
1206/1991
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم مطبوعات لزوم المركز الالكتروني في وزارة المالية بطريقة استدراج العروض

1-ان المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية تجيز عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض اذا كانت قيمتها لا تجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية وفي حالات أخرى غير متوفرة في المعاملة المعروضة ، اذا كانت قيمتها تجاوز عشرة ملايين ليرة. 2-ان مشروع استدراج العروض أجري من قبل لجنة خاصة وليس من قبل لجنة المناقصات وفقا لما نصت عليه المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية.