Legal opinions

Legal opinion 27/10/1969

رأي استشاري رقم 865/1969

Number
865/1969
Date
27/10/1969
Requested by
__غير محدد
File
1206/1967
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بأمر مالي حول حلف اليمين وتقديم الكفالة عند مباشرة المحتسب مهامه.

انه لا يجوز فرض أكثر من غرامة واحدة على المحتسب باعتبار أن المحتسب في هذه الحالة يكون من جهة قد ارتكب مخالفة واحدة متمادية وليس عدة مخالفات مستقلة عن بعضها البعض وباعتبار أن موجب حلف اليمين وتقديم الكفالة هما من جهة ثانية مفروضان على المحتسب مرة واحدة عند مباشرة مهامه ، وليس كل سنة عند تقديمه حساب مهمته عن هذه السنة.