Legal opinion 21/10/1996
رأي استشاري رقم 1016/1996
- Number
- 1016/1996
- Date
- 21/10/1996
- Requested by
- وزارة الثقافة والتعليم العالي
- File
- 1209/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي لتقديم خدمات فنية لمتابعة اصدار بيبليوغرافيا وطنية متممة للبيبليوغرافيا الوطنية للعام 1995 ولبرنامج الكمبيوتر
1- انه يتضح من مشروع الاتفاق الرضائي المعروض أنه طلب من الفريق الثاني القيام بعمل سبق أن قام به مما يجعل هذا الاتفاق دون موضوع . وانه بفقدان الموضوع وهو احد اركان العقد الاداري الاساسية يكون مشروع الاتفاق الرضائي المعروض واقعا في غير موقعه القانوني ويقتضي عدم الموافقة عليه. 2-ان الحكومة المستقيلة يقتصر عملها على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وان تقديم بيبليوغرافيا لا يمكن اعتباره داخلا في اطار تصريف الاعمال.