Legal opinions

Legal opinion 21/10/1996

رأي استشاري رقم 1016/1996

Number
1016/1996
Date
21/10/1996
Requested by
وزارة الثقافة والتعليم العالي
File
1209/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي لتقديم خدمات فنية لمتابعة اصدار بيبليوغرافيا وطنية متممة للبيبليوغرافيا الوطنية للعام 1995 ولبرنامج الكمبيوتر

1- انه يتضح من مشروع الاتفاق الرضائي المعروض أنه طلب من الفريق الثاني القيام بعمل سبق أن قام به مما يجعل هذا الاتفاق دون موضوع . وانه بفقدان الموضوع وهو احد اركان العقد الاداري الاساسية يكون مشروع الاتفاق الرضائي المعروض واقعا في غير موقعه القانوني ويقتضي عدم الموافقة عليه. 2-ان الحكومة المستقيلة يقتصر عملها على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وان تقديم بيبليوغرافيا لا يمكن اعتباره داخلا في اطار تصريف الاعمال.