Legal opinions

Legal opinion 30/10/1973

رأي استشاري رقم 106/1973

Number
106/1973
Date
30/10/1973
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
121/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية فسخ الالتزام او زيادة الاسعار في حال عدم تطبيق احكام المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة في بعض الالتزامات العائدة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

عندما تتضمن بعض الالتزامات نصوصا صريحة في دفتر الشروط الخاصة العائدة لها ، تقضي بأن الاسعار المقدمة هي نهائية وغير قابلة للتعديل ، فان الادارة لا تعود ملزمة باجابة طلب الفسخ ، او طلب اعادة النظر في الاسعار الذي يقدمه المتعهد.