Legal opinion 30/10/1973
رأي استشاري رقم 106/1973
- Number
- 106/1973
- Date
- 30/10/1973
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 121/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية فسخ الالتزام او زيادة الاسعار في حال عدم تطبيق احكام المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة في بعض الالتزامات العائدة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
عندما تتضمن بعض الالتزامات نصوصا صريحة في دفتر الشروط الخاصة العائدة لها ، تقضي بأن الاسعار المقدمة هي نهائية وغير قابلة للتعديل ، فان الادارة لا تعود ملزمة باجابة طلب الفسخ ، او طلب اعادة النظر في الاسعار الذي يقدمه المتعهد.