Legal opinion 20/08/1970
رأي استشاري رقم 136/1970
- Number
- 136/1970
- Date
- 20/08/1970
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 121/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تعيين رئيس الوحدة المختصة الذي يتولى وضع السعر التقديري للصفقات.
ان صلاحية وضع السعر التقديري للصفقة تعود بمقتضى المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية لرئيس الوحدة المختصة اي الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها.