Legal opinions

Legal opinion 20/08/1970

رأي استشاري رقم 136/1970

Number
136/1970
Date
20/08/1970
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
121/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تعيين رئيس الوحدة المختصة الذي يتولى وضع السعر التقديري للصفقات.

ان صلاحية وضع السعر التقديري للصفقة تعود بمقتضى المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية لرئيس الوحدة المختصة اي الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها.