Legal opinions

Legal opinion 14/08/1969

رأي استشاري رقم 113/1969

Number
113/1969
Date
14/08/1969
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
121/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول حسم قيمة معدات غير مرتجعة الى الادارة من اصل الكشف النهائي وفي حال عجز الكشف النهائي في كفالة الإلتزام.

اذا كانت قيمة الكشف النهائي والتوقيفات العشرية لا تكفي لتسديد قيمة المعدات المترتبة للادارة بذمة المتعهد او لتغطية العجز الذي اسفر عنه تنفيذ الالتزام فانه يحق للادارة ايضاً مصادرة الكفالة النهائية العائدة للالتزام باعتبار ان الالتزام يشكل وحدة وان الكفالة هي تأمين نهائي لهذا الالتزام.