Legal opinion 14/08/1969
رأي استشاري رقم 113/1969
- Number
- 113/1969
- Date
- 14/08/1969
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 121/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول حسم قيمة معدات غير مرتجعة الى الادارة من اصل الكشف النهائي وفي حال عجز الكشف النهائي في كفالة الإلتزام.
اذا كانت قيمة الكشف النهائي والتوقيفات العشرية لا تكفي لتسديد قيمة المعدات المترتبة للادارة بذمة المتعهد او لتغطية العجز الذي اسفر عنه تنفيذ الالتزام فانه يحق للادارة ايضاً مصادرة الكفالة النهائية العائدة للالتزام باعتبار ان الالتزام يشكل وحدة وان الكفالة هي تأمين نهائي لهذا الالتزام.