Legal opinion 10/12/1999
رأي استشاري رقم 64/1999
- Number
- 64/1999
- Date
- 10/12/1999
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 121/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول فروقات تعويض نهاية الخدمة المستحقة لبعض العاملين في المجلس الذي سبق أن أنهيت خدماتهم بسبب الوفاة أو بلوغهم الرابعة والستين
انه ينبني القول بعدالة ومشروعية اعتماد المبدأ الذي بني عليه القرار 99/1 وبالتالي تطبيقه على الاوضاع المماثلة أكانت سابقة عليه أم لا حقة له نظراً لوحدة الحالة التي تستدعي وحدة التطبيق عملاً بمبدأ المساواة الذي يوجب في الحالة المعروضة اعتبار المبلغ المقبوض عن عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة تحسم عند تصفية التعويض لاحقاً بصورة نهائية عند بلوغ السن القانونية على سبيل المثال.