Legal opinion 25/02/1975
رأي استشاري رقم 218/1975
- Number
- 218/1975
- Date
- 25/02/1975
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 121/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاسكان والتعاونيات وشركة "سي اند سي" لتعديل اسعار صفقة اشغال المساكن الشعبية في ميناء طرابلس
انه عملا بالمادة 54 من دفتر الشروط الخاص يحق للملتزم بنصف الزيادة الحاصلة بعد تنزيل 10% من قيمة الاشغال المنفذة ابتداء من 23/3/1973 وفسخ العقد ابتداء من 22/5/1973 مع امكانية تعديل الاسعار اعتبارا من التاريخ المذكور وبالتالي ان مشروع الاتفاق الرامي الى اعطاء الملتزم كامل الزيادة اعتبارا من 23/3/1973 يكون واقعا في غير موقعه القانوني.