Legal opinions

Legal opinion 25/02/1975

رأي استشاري رقم 218/1975

Number
218/1975
Date
25/02/1975
Requested by
وزارة الإسكان والتعاونيات
File
121/1975
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاسكان والتعاونيات وشركة "سي اند سي" لتعديل اسعار صفقة اشغال المساكن الشعبية في ميناء طرابلس

انه عملا بالمادة 54 من دفتر الشروط الخاص يحق للملتزم بنصف الزيادة الحاصلة بعد تنزيل 10% من قيمة الاشغال المنفذة ابتداء من 23/3/1973 وفسخ العقد ابتداء من 22/5/1973 مع امكانية تعديل الاسعار اعتبارا من التاريخ المذكور وبالتالي ان مشروع الاتفاق الرامي الى اعطاء الملتزم كامل الزيادة اعتبارا من 23/3/1973 يكون واقعا في غير موقعه القانوني.