Legal opinion 22/12/2000
رأي استشاري رقم 144/2000
- Number
- 144/2000
- Date
- 22/12/2000
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 121/2000
- Source
- Lebanese University
الاشكالات التي تحول دون إنجاز حسابات المهمة في مصلحة مياه طرابلس
1- ان شغور مركز المحتسب يقتضي معالجته بالطرق المناسبة وفقاً لأنظمة المصلحة بحيث توكل مهامه الى غيره ريثما يتم تعيين محتسب أصيل وهو العمل الذي يجب أن يتم تحقيقه. 2- ان المصلحة لم تبين الاسباب التي تحول دون معرفة أرصدة ميزان الدخول لعام 1991 وبالتالي يقتضي تحديد هذه الأرصدة استناداً للسجلات والمعاملات المتوفرة وبالطرق التي يمكن للمصلحة اعتمادها في هذا الشأن. 3- يمكن اعتماد طريقة المقدمات العينية لتحديد قيمة موجودات المؤسسة الحقيقية.