Legal opinions

Legal opinion 22/12/2000

رأي استشاري رقم 144/2000

Number
144/2000
Date
22/12/2000
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
121/2000
Source
Lebanese University

الاشكالات التي تحول دون إنجاز حسابات المهمة في مصلحة مياه طرابلس

1- ان شغور مركز المحتسب يقتضي معالجته بالطرق المناسبة وفقاً لأنظمة المصلحة بحيث توكل مهامه الى غيره ريثما يتم تعيين محتسب أصيل وهو العمل الذي يجب أن يتم تحقيقه. 2- ان المصلحة لم تبين الاسباب التي تحول دون معرفة أرصدة ميزان الدخول لعام 1991 وبالتالي يقتضي تحديد هذه الأرصدة استناداً للسجلات والمعاملات المتوفرة وبالطرق التي يمكن للمصلحة اعتمادها في هذا الشأن. 3- يمكن اعتماد طريقة المقدمات العينية لتحديد قيمة موجودات المؤسسة الحقيقية.