Legal opinion 30/11/1964
رأي استشاري رقم 120/1964
- Number
- 120/1964
- Date
- 30/11/1964
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 121/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول لزوم استيفاء رسم بلدي على الرفاريف التي تبنى في الطابق الارضي للبناء.
إن الرفاريف التي تبنى في الطابق الارضي سواء فيها فوق الاملاك أو البراحات الخاصة هي نتوءات ثابتة أو بارزة تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم البلدي بمقتضى أحكام الفقرة الاولى من المادة 77 من قانون الرسوم البلدية.