Legal opinions

Legal opinion 30/11/1964

رأي استشاري رقم 120/1964

Number
120/1964
Date
30/11/1964
Requested by
بلدية طرابلس
File
121/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول لزوم استيفاء رسم بلدي على الرفاريف التي تبنى في الطابق الارضي للبناء.

إن الرفاريف التي تبنى في الطابق الارضي سواء فيها فوق الاملاك أو البراحات الخاصة هي نتوءات ثابتة أو بارزة تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم البلدي بمقتضى أحكام الفقرة الاولى من المادة 77 من قانون الرسوم البلدية.