Legal opinion 08/11/1966
رأي استشاري رقم 133/1966
- Number
- 133/1966
- Date
- 08/11/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 121/1966
- Source
- Lebanese University
كيفية صرف تعويص صرف موظفي البلدية عن خدماتهم السابقة لصدور النظام الخاص بهم.
ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية تعويض الصرف هي الخدمات الفعلية التي قام بها الموظف في بلدية عاليه دون تمييز بين تلك السابقة لتاريخ نفاذ النظام المومى اليه وبين تلك اللاحقة له والجارية في ظله ، فتكون كامل الخدمات الفعلية المؤداة من قبل الموظف لدى بلدية عاليه ، بما فيها تلك السابقة لتاريخ نفاذ نظام الموظفين لديها واجبة الاحتساب في تصفية تعويض الصرف المترتب له.