Legal opinions

Legal opinion 08/11/1966

رأي استشاري رقم 133/1966

Number
133/1966
Date
08/11/1966
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
121/1966
Source
Lebanese University

كيفية صرف تعويص صرف موظفي البلدية عن خدماتهم السابقة لصدور النظام الخاص بهم.

ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية تعويض الصرف هي الخدمات الفعلية التي قام بها الموظف في بلدية عاليه دون تمييز بين تلك السابقة لتاريخ نفاذ النظام المومى اليه وبين تلك اللاحقة له والجارية في ظله ، فتكون كامل الخدمات الفعلية المؤداة من قبل الموظف لدى بلدية عاليه ، بما فيها تلك السابقة لتاريخ نفاذ نظام الموظفين لديها واجبة الاحتساب في تصفية تعويض الصرف المترتب له.