Legal opinions

Legal opinion 11/12/1972

رأي استشاري رقم 1153/1972

Number
1153/1972
Date
11/12/1972
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
1210/1972
Source
Lebanese University

مشروع تعديل الاتفاقية المعقودة بين الجيش وشركة ط.ب. تحت رقم 18/7/1967 بصدد شراء الرادار

لم يعد من موجب لعرض التعديلات على الاتفاقية الأساسية مجددا على الديوان لاجراء الرقابة المسبقة بشأنها ، لا سيما ولم يتبين انها ترتب اية نفقات اضافية او اية اعباء او موجبات جديدة خارجة عن نطاق الاتفاقية الاساسية.