Legal opinions

Legal opinion 27/10/1966

رأي استشاري رقم 117/1966

Number
117/1966
Date
27/10/1966
Requested by
وزارة الداخلية
File
122/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تطبيق أحكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية على المبيعات الوارد ذكرها في المادة 89 من قانون الرسوم البلدية (مرسوم 15677-1964/3/4).

ان البيوع الجارية بالمزايدة العمومية بالظرف المختوم متميزة عن البيوع الجارية بالمزايدة العلنية وخارجة بالتالي عن نطاقها ، ولا تخضع للرسم البلدي على البيع بالمزايدة العلنية المقرر بالمادة 89 من قانون الرسوم البلدية.