Legal opinion 27/10/1966
رأي استشاري رقم 117/1966
- Number
- 117/1966
- Date
- 27/10/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 122/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تطبيق أحكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية على المبيعات الوارد ذكرها في المادة 89 من قانون الرسوم البلدية (مرسوم 15677-1964/3/4).
ان البيوع الجارية بالمزايدة العمومية بالظرف المختوم متميزة عن البيوع الجارية بالمزايدة العلنية وخارجة بالتالي عن نطاقها ، ولا تخضع للرسم البلدي على البيع بالمزايدة العلنية المقرر بالمادة 89 من قانون الرسوم البلدية.