Legal opinions

Legal opinion 14/01/1975

رأي استشاري رقم 4/1975

Number
4/1975
Date
14/01/1975
Requested by
بلدية الميناء
File
122/1974
Source
Lebanese University

تحديد الجهة التي يتوجب عليها دفع تكاليف تعديل التقاطع الحديدي ونقل بيت الحارس في شارع ابن طفيل

ان تكليف نقل التقاطع الحديدي في القضية المعروضة يقع على عاتق بلدية ميناء طرابلس التي تم تنفيذ التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 لمصلحتها.