Legal opinion 14/01/1975
رأي استشاري رقم 4/1975
- Number
- 4/1975
- Date
- 14/01/1975
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 122/1974
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة التي يتوجب عليها دفع تكاليف تعديل التقاطع الحديدي ونقل بيت الحارس في شارع ابن طفيل
ان تكليف نقل التقاطع الحديدي في القضية المعروضة يقع على عاتق بلدية ميناء طرابلس التي تم تنفيذ التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 لمصلحتها.