Legal opinions

Legal opinion 20/08/1970

رأي استشاري رقم 135/1970

Number
135/1970
Date
20/08/1970
Requested by
مديرية اليانصيب الوطني
File
122/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن بعض نقاط تتعلق بتنفيذ التزام بيع اوراق اليانصيب الوطني.

1- ان المهل المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 1958/6/12 التي تنظم علاقة الادارة مع الرابحين بالنسبة لكيفية قبض قيمة الجوائز لا تطبق على متعهد بيع اوراق اليانصيب الوطني الذي تنظم علاقته مع الادارة احكام دفتر الشروط الخاص بالالتزام. 2- ان الجعالة لا تترتب للمتعهد بصورة قانونية الا بتاريخ لاحق لتاريخ تسديد حساب هذا الاصدار بحيث لا يمكنه بالتالي ان يدخل قيمتها لتسديد حساب الاصدار نفسه. 3- ان عملية تسليم اوراق الاصدارات الى الملتزم يجب ان تتم بالاستناد الى عملية التسديد التي تتم من قبله.