Legal opinion 21/02/1968
رأي استشاري رقم 109/1968
- Number
- 109/1968
- Date
- 21/02/1968
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 122/1968
- Source
- Lebanese University
تلزيم مواد لورش بلدية طرابلس الى السادة ابراهيم الدهيبي وخالد دبوسي وعثمان بلوز بموجب محضر اللجنة البلدية رقم 6 تاريخ 1/31/سنة 1968.
1- ان تقصير مدة الاعلان الى اسبوع دون اخذ موافقة المجلس البلدي المسبقة بهذا الخصوص ، من شأنه ان يؤدي الى تضييق باب المنافسة امام العارضين ، دون ان يقرر ضرورة اتخاذ مثل هذا الاجراء المرجع الصالح الذي يعود له تقريره بموجب القانون ، الأمر الذي يمس بالمبادىء الاساسية المتعلقة بأصول المناقصات. 2- ان الغاء اية مناقصة يؤدي حتماً الى إلغاء جميع الاعمال الناتجة عنها ، وكان يقتضي على هذا عدم الاعتداد في المناقصة الجديدة بأية عروض قدمت في السابق ، علماً بأن إلغاء المناقصة يجب ان يحصل من قبل المجلس البلدي ، المرجع الذي له ان يبت بالصفقة ، وليس من قبل نائب رئيس المجلس البلدي.