Legal opinions

Legal opinion 30/11/1964

رأي استشاري رقم 117/1964

Number
117/1964
Date
30/11/1964
Requested by
بلدية صيدا
File
122/1964
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول كيفية استيفاء رسم الذبيحة في مسلخي عين الحلوة.

إن رسم الذبيحة الذي يفرض لقاء معاينة الذبائح يدخل ضمن الرسوم المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون تعديل نظام الرسوم البلدية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/3/4 ويقتضي بالتالي دفعه مباشرة لصندوق البلدية عملاً بالفقرة 2 من المادة 144 من هذا القانون.