Legal opinion 30/11/1964
رأي استشاري رقم 117/1964
- Number
- 117/1964
- Date
- 30/11/1964
- Requested by
- بلدية صيدا
- File
- 122/1964
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول كيفية استيفاء رسم الذبيحة في مسلخي عين الحلوة.
إن رسم الذبيحة الذي يفرض لقاء معاينة الذبائح يدخل ضمن الرسوم المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون تعديل نظام الرسوم البلدية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/3/4 ويقتضي بالتالي دفعه مباشرة لصندوق البلدية عملاً بالفقرة 2 من المادة 144 من هذا القانون.