Legal opinions

Legal opinion 25/07/1969

رأي استشاري رقم 105/1969

Number
105/1969
Date
25/07/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
122/1969
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مصفي صندوق التجهيز البلدي.

انه يجوز بصورة استثنائية وعملاً بمبدأ ضرورة استمرار الادارة ان يكلف وزير الداخلية على مسؤوليته أحد موظفي الوزارة بتصفية النفقات العائدة لصندوق التجهيز البلدي وذلك ريثما يصار الى تعيين مدير عام جديد للداخلية.