Legal opinion 25/07/1969
رأي استشاري رقم 105/1969
- Number
- 105/1969
- Date
- 25/07/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 122/1969
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مصفي صندوق التجهيز البلدي.
انه يجوز بصورة استثنائية وعملاً بمبدأ ضرورة استمرار الادارة ان يكلف وزير الداخلية على مسؤوليته أحد موظفي الوزارة بتصفية النفقات العائدة لصندوق التجهيز البلدي وذلك ريثما يصار الى تعيين مدير عام جديد للداخلية.