Legal opinion 20/07/1972
رأي استشاري رقم 122/1972
- Number
- 122/1972
- Date
- 20/07/1972
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 123/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح للموافقة على اعتدال السعر السري لصفقة طبع وتقديم كتابي قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحساب المهمة لعام 1971
ان دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية تتولى الموافقة على اعتدال اسعار المشتريات بعد ان تكون قد تمت عملية الشراء اي بعد الانتهاء من عملية التلزيم وقبل ان تصبح الصفقة نهائية اي قبل ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم.