Legal opinions

Legal opinion 20/07/1972

رأي استشاري رقم 122/1972

Number
122/1972
Date
20/07/1972
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
123/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح للموافقة على اعتدال السعر السري لصفقة طبع وتقديم كتابي قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحساب المهمة لعام 1971

ان دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية تتولى الموافقة على اعتدال اسعار المشتريات بعد ان تكون قد تمت عملية الشراء اي بعد الانتهاء من عملية التلزيم وقبل ان تصبح الصفقة نهائية اي قبل ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم.