Legal opinion 19/10/1967
رأي استشاري رقم 118/1967
- Number
- 118/1967
- Date
- 19/10/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 123/1967
- Source
- Lebanese University
استيفاء الرسوم البلدية على دفعات.
انه لا يجوز للجباة مباشرة استيفاء الرسوم البلدية على دفعات وبدون تحديد آجال لدفعها وتواريخ استحقاقها باعتبار ان المرجع الصالح لتقرير مبدأ تقسيط الرسوم المذكورة وتحديد كافة شروطه هو المجلس البلدي.