Legal opinions

Legal opinion 19/10/1967

رأي استشاري رقم 118/1967

Number
118/1967
Date
19/10/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
123/1967
Source
Lebanese University

استيفاء الرسوم البلدية على دفعات.

انه لا يجوز للجباة مباشرة استيفاء الرسوم البلدية على دفعات وبدون تحديد آجال لدفعها وتواريخ استحقاقها باعتبار ان المرجع الصالح لتقرير مبدأ تقسيط الرسوم المذكورة وتحديد كافة شروطه هو المجلس البلدي.