Legal opinions

Legal opinion 29/07/1971

رأي استشاري رقم 114/1971

Number
114/1971
Date
29/07/1971
Requested by
وزارة المالية
File
123/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن الاعفاء من غرامات التأخير في بدل ايجار العقار رقم 1291/الباشورة.

ان الاعفاء من الغرامات المنصوص عنه في المادة 18 من قانون موازنة العام 1971 يسري من تاريخ دفع الضريبة أي قطع ايصال بها وليس بتاريخ القاء الحجز على العقار المترتب للمدعية بذمة الدولة.