Legal opinion 29/07/1971
رأي استشاري رقم 114/1971
- Number
- 114/1971
- Date
- 29/07/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 123/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن الاعفاء من غرامات التأخير في بدل ايجار العقار رقم 1291/الباشورة.
ان الاعفاء من الغرامات المنصوص عنه في المادة 18 من قانون موازنة العام 1971 يسري من تاريخ دفع الضريبة أي قطع ايصال بها وليس بتاريخ القاء الحجز على العقار المترتب للمدعية بذمة الدولة.