Legal opinion 31/10/1966
رأي استشاري رقم 124/1966
- Number
- 124/1966
- Date
- 31/10/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 123/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اتفاق رضائي لانشاء وصلات المجاري في مدينة زحلة.
ان الأعمال المنوي اجراؤها بطريق الاتفاق الرضائي تشكل صفقة جديدة مستقلة عن الصفقة الأولى وعائدة لادارة أخرى غير الادارة التي قامت بإجراء المجاري الاساسية ويتعذر والحالة هذه التأكد من كون الاعمال الجديدة غير متوقعة بتاريخ اجراء التلزيم الأول كما يتعذر الجزم بأن هذه الأعمال الجديدة هي من لواحق العمل الأساسي وتشكل جزءاً متمماً له. إن السرعة في التنفيذ وتلافي الاضرار بالغير وسوى ذلك من الاسباب المماثلة لا تدخل في عداد الضرورات التي يقتضيها حسن تنفيذ الصفقة الاساسية او عدم التأخر في تنفيذها أو وجوب اتمامها بواسطة آلات ومعدات الملتزم الاساسي وعليه يكون القرار المتخذ واقعاً في غير موقعه القانوني.