Legal opinions

Legal opinion 31/10/1966

رأي استشاري رقم 124/1966

Number
124/1966
Date
31/10/1966
Requested by
وزارة الداخلية
File
123/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اتفاق رضائي لانشاء وصلات المجاري في مدينة زحلة.

ان الأعمال المنوي اجراؤها بطريق الاتفاق الرضائي تشكل صفقة جديدة مستقلة عن الصفقة الأولى وعائدة لادارة أخرى غير الادارة التي قامت بإجراء المجاري الاساسية ويتعذر والحالة هذه التأكد من كون الاعمال الجديدة غير متوقعة بتاريخ اجراء التلزيم الأول كما يتعذر الجزم بأن هذه الأعمال الجديدة هي من لواحق العمل الأساسي وتشكل جزءاً متمماً له. إن السرعة في التنفيذ وتلافي الاضرار بالغير وسوى ذلك من الاسباب المماثلة لا تدخل في عداد الضرورات التي يقتضيها حسن تنفيذ الصفقة الاساسية او عدم التأخر في تنفيذها أو وجوب اتمامها بواسطة آلات ومعدات الملتزم الاساسي وعليه يكون القرار المتخذ واقعاً في غير موقعه القانوني.