Legal opinions

Legal opinion 24/08/1963

رأي استشاري رقم 131/1963

Number
131/1963
Date
24/08/1963
Requested by
وزارة المالية
File
123/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للمرجع الصالح البت في الصفقة أن يحل محل لجنة المناقصات.

إن ديوان المحاسبة أقر في هيئته العامة بتاريخ 1963/6/25عدم صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة في إجراء تعديلات على محضر التلزيم إلا في حال ثبوت خطأ مادي فقط.