Legal opinion 24/08/1963
رأي استشاري رقم 131/1963
- Number
- 131/1963
- Date
- 24/08/1963
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 123/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للمرجع الصالح البت في الصفقة أن يحل محل لجنة المناقصات.
إن ديوان المحاسبة أقر في هيئته العامة بتاريخ 1963/6/25عدم صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة في إجراء تعديلات على محضر التلزيم إلا في حال ثبوت خطأ مادي فقط.