Legal opinions

Legal opinion 17/11/1966

رأي استشاري رقم 146/1966

Number
146/1966
Date
17/11/1966
Requested by
وزارة المالية
File
1233/1966
Source
Lebanese University

مساعدة العائلة في حال وفاة الموظف.

إن صلاحية لجنة التقاعد هي تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة بغية تخصيصه بقرار من وزير المالية ، فتكون مهمة هذه اللجنة منحصرة بتحديد العناصر المؤدية الى تعيين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولا يكون لها بالتالي ان تتجاوز نطاق هذا التحديد الى سواه من الامور ، بما في ذلك البت بالصلة السببية بين الوظيفة وبين الحادث المسبب للوفاة حيث يعود للوزير في كل ادارة عامة البت بهذه الصلة.