Legal opinion 17/11/1966
رأي استشاري رقم 146/1966
- Number
- 146/1966
- Date
- 17/11/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1233/1966
- Source
- Lebanese University
مساعدة العائلة في حال وفاة الموظف.
إن صلاحية لجنة التقاعد هي تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة بغية تخصيصه بقرار من وزير المالية ، فتكون مهمة هذه اللجنة منحصرة بتحديد العناصر المؤدية الى تعيين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولا يكون لها بالتالي ان تتجاوز نطاق هذا التحديد الى سواه من الامور ، بما في ذلك البت بالصلة السببية بين الوظيفة وبين الحادث المسبب للوفاة حيث يعود للوزير في كل ادارة عامة البت بهذه الصلة.