Legal opinion 23/12/1969
رأي استشاري رقم 1010/1969
- Number
- 1010/1969
- Date
- 23/12/1969
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1237/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول أصول الادعاء بالمادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ومدى اعتبار التأخير في التحصيل يشكل ضرراً بالأموال العمومية اذا كانت المبالغ لم تسقط بعد بمرور الزمن.
1- انه اذا سبق ان ادعت النيابة العامة لدى الديوان بالمادة 58 في قضية معينة قبل صدور القرار القضائي المؤقت بالقضية ثم تبين لها على ضوء وقائع معينة ، وقبل صدور القرار القضائي النهائي بالقضية ، انه لم يعد من مجال للادعاء بالمادة 58 فإن مطالعتها بعدم التغريم بالمادة 58 تكون مطالعة بالمعنى القضائي ، شأنها في ذلك شأن المطالعة بعدم التغريم بالمادة 57 وهي لا تلزم بالتالي الغرفة القضائية. 2- انه طالما أن الأموال المحققة لم تسقط بمرور الزمن فإنه لا يمكن اعتبار الموظف الذي تأخر في التحصيل قد ألحق ضرراً بالأموال العمومية كي يصح تطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم الديوان بحقه ، باعتبار أنه يشترط لاعتبار الضرر محققاً أن يكون أكيداً وحقيقياً ومحدداً أو قابلاً للتحديد.