Legal opinions

Legal opinion 31/10/1970

رأي استشاري رقم 1350/1970

Number
1350/1970
Date
31/10/1970
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
1237/1970
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال طريق انطلياس برمانا (قسم جل الديب).

اذا أجاز دفتر الشروط الخاص للمتعهد تقديم عدة عروض فانه يتحتم على لجنة التلزيم قبولها جميعها اذا كانت متفقة مع احكامه باعتبار ان كلا منها مستقل عن الآخر وان العارض مرتبط بكل منها وللجنة ان تختار العرض الأفضل ، ويكون مخالفاً للمبادىء العامة للمناقصات وباطلاً كل نص اضافي يخالف هذه الأصول ومبطلاً لكل اجراء تم في ظله.