Legal opinion 31/10/1970
رأي استشاري رقم 1350/1970
- Number
- 1350/1970
- Date
- 31/10/1970
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 1237/1970
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال طريق انطلياس برمانا (قسم جل الديب).
اذا أجاز دفتر الشروط الخاص للمتعهد تقديم عدة عروض فانه يتحتم على لجنة التلزيم قبولها جميعها اذا كانت متفقة مع احكامه باعتبار ان كلا منها مستقل عن الآخر وان العارض مرتبط بكل منها وللجنة ان تختار العرض الأفضل ، ويكون مخالفاً للمبادىء العامة للمناقصات وباطلاً كل نص اضافي يخالف هذه الأصول ومبطلاً لكل اجراء تم في ظله.