Legal opinion 11/11/1966
رأي استشاري رقم 136/1966
- Number
- 136/1966
- Date
- 11/11/1966
- Requested by
- مصلحة مياه الباروك
- File
- 124/1966
- Source
- Lebanese University
دفع جزء من ثمن الطاقة الكهربائية المستحقة على مصلحة مياه الباروك لحساب مصلحة كهرباء لبنان.
1- ان النفقة لا تدخل في عداد السلفات ولا تشملها الأحكام المتعلقة بالسلفات والواردة في النظام المالي لمصلحة مياه الباروك ، بل هي نفقة عادية تدفع لقاء استهلاك الطاقة الكهربائية فتعقد بمجرد حصول هذا الاستهلاك ثم تصفى وتصرف وتدفع بالطرق العادية المنصوص عنها في النظام المالي المذكور. 2- انه لم يتبين من نظام مصلحة مياه الباروك المالي أن ثمة ما يحول دون إقرار الدفع على الحساب وليس بالتالي ما يحول دون إعطاء هذه النفقة مجراها القانوني والمضي في تصفيتها وصرفها ودفعها وفقاً للأصول العادية وضمن الحدود والشروط التي يسمح بها النظام المالي للمصلحة طالما أنها معقودة في الأصل وطالما أن الدين ثابت على عاتق المصلحة وهي ملزمة به تجاه مصلحة كهرباء لبنان.