Legal opinion 17/10/1967
رأي استشاري رقم 116/1967
- Number
- 116/1967
- Date
- 17/10/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 124/1967
- Source
- Lebanese University
طريقة قيد رسم المواد الملتهبة والرسوم المماثلة لها.
انه ، وفقاً لأحكام المادتين 51 و57 من قانون المحاسبة العمومية ، يقتضي قيد حصيلة الرسوم المستوفاة برمتها في الحساب الخاص بها ضمن حسابات الموازنة ، واخذ الرديات وسواها من الاعباء التي قد تترتب على هذه الرسوم من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وفاقاً لقواعد الاتفاق التي يقرها قانون المحاسبة العمومية.