Legal opinions

Legal opinion 17/10/1967

رأي استشاري رقم 116/1967

Number
116/1967
Date
17/10/1967
Requested by
وزارة المالية
File
124/1967
Source
Lebanese University

طريقة قيد رسم المواد الملتهبة والرسوم المماثلة لها.

انه ، وفقاً لأحكام المادتين 51 و57 من قانون المحاسبة العمومية ، يقتضي قيد حصيلة الرسوم المستوفاة برمتها في الحساب الخاص بها ضمن حسابات الموازنة ، واخذ الرديات وسواها من الاعباء التي قد تترتب على هذه الرسوم من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وفاقاً لقواعد الاتفاق التي يقرها قانون المحاسبة العمومية.