Legal opinions

Legal opinion 27/08/1970

رأي استشاري رقم 138/1970

Number
138/1970
Date
27/08/1970
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
124/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعتبار رسوم استعمال الخطوط في الاقمار الاصطناعية من النفقات الدائمة المتكررة.

ان النفقة الناتجة عن استعمال الاقمار الاصطناعية تكون والحالة هذه من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها.