Legal opinion 27/08/1970
رأي استشاري رقم 138/1970
- Number
- 138/1970
- Date
- 27/08/1970
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 124/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعتبار رسوم استعمال الخطوط في الاقمار الاصطناعية من النفقات الدائمة المتكررة.
ان النفقة الناتجة عن استعمال الاقمار الاصطناعية تكون والحالة هذه من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها.