Legal opinion 31/10/1968
رأي استشاري رقم 471/1968
- Number
- 471/1968
- Date
- 31/10/1968
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 124/1967
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في قضية الترخيص لحمامات كورال بيتش اشغال مساحات من الاملاك البحرية.
ان رخصة التدعيم التي اعطيت لشركة حمامات كورال بيتش تختلف عن الترخيص المبدئي (110×6 أمتار) وهي من صلاحية المدير العام ولا تشكل اشغالاً بالمعنى الصحيح.