Legal opinion 13/10/1969
رأي استشاري رقم 121/1969
- Number
- 121/1969
- Date
- 13/10/1969
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 124/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تفسير المادة 73 من قانون الرسوم البلدية.
1- يقتضي تطبيق احكام المرسوم رقم 3924 تاريخ 1966/2/23 لمعرفة السلطة الصالحة لتحديد المؤسسة الصناعية التي يحق لها الاستفادة من العلاوة المخفضة على الطاقة الكهربائية المستهلكة في الصناعة والمنصوص عنها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5. 2- انه اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بتحديد اصول ومهل الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية يقتضي تطبيقه بشأن اصول ومهل الاعتراضات على التكاليف بالعلاوة عن استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك سواء اكانت هذه التكاليف محققة بظل القانون السابق ام بظل القانون الحالي. 3- ان طلبات استعادة فروقات العلاوة اعتباراً من اول عام 1966 في حال اثبات استهلاك الطاقة في الصناعة خلال المدة المشار اليها هي بمثابة اعتراضات على التكليف وتطبق عليها احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68.