Legal opinion 30/11/1964
رأي استشاري رقم 121/1964
- Number
- 121/1964
- Date
- 30/11/1964
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 124/1964
- Source
- Lebanese University
تحديد المرجع الصالح في مصلحة الانعاش لابرام الاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات الاجتماعية.
إن إبرام كل عقد ايواء موضوع بالاستناد الى العقد النموذجي يكون من صلاحية مجلس الادارة اذا كانت قيمته تزيد عن العشرين ألف ليرة لبنانية ، واما العقود التي تقل عن هذا المبلغ فتكون من صلاحية المراجع المحددة في المادة 3 من المرسوم رقم 16735 تاريخ 1964/6/22.