Legal opinions

Legal opinion 30/11/1964

رأي استشاري رقم 121/1964

Number
121/1964
Date
30/11/1964
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
124/1964
Source
Lebanese University

تحديد المرجع الصالح في مصلحة الانعاش لابرام الاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات الاجتماعية.

إن إبرام كل عقد ايواء موضوع بالاستناد الى العقد النموذجي يكون من صلاحية مجلس الادارة اذا كانت قيمته تزيد عن العشرين ألف ليرة لبنانية ، واما العقود التي تقل عن هذا المبلغ فتكون من صلاحية المراجع المحددة في المادة 3 من المرسوم رقم 16735 تاريخ 1964/6/22.