Legal opinions

Legal opinion 24/08/1963

رأي استشاري رقم 130/1963

Number
130/1963
Date
24/08/1963
Requested by
مصلحة مياه الباروك
File
124/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن التعويض المقرر لمن يقوم مقام رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه الباروك.

إن تعويض التمثيل والسيارة يستحقان لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه الباروك المتغيب باجازة مرضية وليس لمن يقوم مقامه خلال هذا الغياب وكذلك تعويض الحضور يستحق على أساس تعويض الحضور المقرر لعضو وليس على اساس تعويض الحضور المقرر لرئيس مجلس الادارة.