Legal opinion 24/08/1963
رأي استشاري رقم 130/1963
- Number
- 130/1963
- Date
- 24/08/1963
- Requested by
- مصلحة مياه الباروك
- File
- 124/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن التعويض المقرر لمن يقوم مقام رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه الباروك.
إن تعويض التمثيل والسيارة يستحقان لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه الباروك المتغيب باجازة مرضية وليس لمن يقوم مقامه خلال هذا الغياب وكذلك تعويض الحضور يستحق على أساس تعويض الحضور المقرر لعضو وليس على اساس تعويض الحضور المقرر لرئيس مجلس الادارة.