Legal opinions

Legal opinion 15/09/1997

رأي استشاري رقم 884/1997

Number
884/1997
Date
15/09/1997
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
1243/1997
Source
Lebanese University

دفع ثمن القمح المحلي لشركة ويدج العقارية

تبين من الاذاعة التجارية العائدة للشركة ، ان رئيس مجلس ادارتها هو نائب في مجلس النواب وان الصفقة موضوع المشروع المعروض تشكل التزاما يخضع للمنع الوارد في المادة 29 من قانون الانتخاب.