Legal opinion 15/09/1997
رأي استشاري رقم 884/1997
- Number
- 884/1997
- Date
- 15/09/1997
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 1243/1997
- Source
- Lebanese University
دفع ثمن القمح المحلي لشركة ويدج العقارية
تبين من الاذاعة التجارية العائدة للشركة ، ان رئيس مجلس ادارتها هو نائب في مجلس النواب وان الصفقة موضوع المشروع المعروض تشكل التزاما يخضع للمنع الوارد في المادة 29 من قانون الانتخاب.