Legal opinions

Legal opinion 20/02/1967

رأي استشاري رقم 22/1967

Number
22/1967
Date
20/02/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
125/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن عائدات ميدان سباق الخيل.

ان اللجنة القائمة بادارة ميدان سباق الخيل تدير مرفقاً عاماً بلدياً وقد كلفتها بذلك السلطة البلدية ، وعلى هذا تعتبر شخصاً معنوياً عمومياً بلدياً ويكون بالتالي للاموال التي تديرها الصفة العمومية علماً بأن قسماً من هذه الاموال له الصفة الخاصة. مما يوجب ان تودع اموالها في الحساب المفتوح في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة ولا يؤثر في ذلك كون قسم من هذه الاموال له الصفة الخاصة وذلك لانه من الجائز ايداع اموال خاصة في خزينة الدولة.