Legal opinion 29/10/1965
رأي استشاري رقم 86/1965
- Number
- 86/1965
- Date
- 29/10/1965
- Requested by
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- File
- 125/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في دفع رسوم اجازات العمل للاجانب ، وذلك على ضوء رأي الديوان الاستشاري بالموضوع رقم 46 تاريخ 1965/6/29.
إن رسوم اجازة العمل غير المتوجبة قانوناً ، والمدفوعة من أصحاب العلاقة تسقط فقط لصالح الدولة بمرور الزمن الرباعي ، وفقاً للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ، ويسري مرور الزمن اعتباراً من تاريخ صدور رأي الديوان بالموضوع.