Legal opinions

Legal opinion 29/10/1965

رأي استشاري رقم 86/1965

Number
86/1965
Date
29/10/1965
Requested by
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
File
125/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في دفع رسوم اجازات العمل للاجانب ، وذلك على ضوء رأي الديوان الاستشاري بالموضوع رقم 46 تاريخ 1965/6/29.

إن رسوم اجازة العمل غير المتوجبة قانوناً ، والمدفوعة من أصحاب العلاقة تسقط فقط لصالح الدولة بمرور الزمن الرباعي ، وفقاً للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ، ويسري مرور الزمن اعتباراً من تاريخ صدور رأي الديوان بالموضوع.