Legal opinion 30/11/1967
رأي استشاري رقم 131/1967
- Number
- 131/1967
- Date
- 30/11/1967
- Requested by
- مركز سلامة الطيران المدني
- File
- 125/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مساهمة عمال ومستخدمي مركز سلامة الطيران المدني في صندوق الضمان الاجتماعي.
انه يتوجب على مركز سلامة الطيران المدني دفع المساهمة المترتبة عليه عن مستخدميه الى صندوق الضمان الاجتماعي وانه لا يمكن اعتبار مساهمة الدولة في الصندوق المذكور مغطية بموجب الدفع المقرر على المركز المومى اليه.