Legal opinions

Legal opinion 12/09/1968

رأي استشاري رقم 113/1968

Number
113/1968
Date
12/09/1968
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
126/1968
Source
Lebanese University

بيان الراي في قضية رسم الطابع المالي على الصفقات التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري.

بما ان القضية تتعلق بعقد قرض ، مما يترتب على ذلك ان الصفقات موضوع هذا القرض تعتبر معفاة من رسم الطابع المالي استناداً لأحكام قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5.