Legal opinion 12/09/1968
رأي استشاري رقم 113/1968
- Number
- 113/1968
- Date
- 12/09/1968
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 126/1968
- Source
- Lebanese University
بيان الراي في قضية رسم الطابع المالي على الصفقات التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري.
بما ان القضية تتعلق بعقد قرض ، مما يترتب على ذلك ان الصفقات موضوع هذا القرض تعتبر معفاة من رسم الطابع المالي استناداً لأحكام قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5.