Legal opinions

Legal opinion 31/10/1966

رأي استشاري رقم 128/1966

Number
128/1966
Date
31/10/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
126/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن العلاقة القائمة بين بلدية بيروت ومكتب المشروع الأخضر فيما خص تكليف المكتب القيام بأعمال الغرس والصيانة للمزروعات والازهار في الشوارع والساحات العامة في مدينة بيروت.

انه لم يتبين من الاحكام الراعية لمكتب المشروع الاخضر او من تلك المعتمدة لدى بلدية بيروت أن ثمة ما يجيز تحويل اعتمادات موازنة بلدية بيروت الى مكتب المشروع الأخضر ليتولى هذا المكتب انفاقها لحساب البلدية المذكورة بل ان الاصول المالية المقررة لدى بلدية بيروت ، والواردة في قانون المحاسبة العمومية ، تقتضي ان تستعمل الاعتمادات المرصدة في موازنة البلدية من قبل الاجهزة البلدية مباشرة ، فيكون تحويل الاعتماد المرصد في موازنة البلدية لنفقات المغروسات الى مكتب المشروع الاخضر ، متنافياً مع الأحكام الراعية للقضية.