Legal opinion 08/11/1965
رأي استشاري رقم 96/1965
- Number
- 96/1965
- Date
- 08/11/1965
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 126/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول تمديد أجل تسديد الموازنة الطارئة.
إن سلفات الموازنة الطارئة لا تقبل إطلاقاً تمديد مهلة تسديدها إلى ما بعد المهلة المحددة في المادة 104 من قانون المحاسبة. وإنه لا يجوز اعتبار المادة 211 من القانون المذكور المتعلقة بسلفات الخزينة نصاً مشتركاً فيما خص صلاحية تمديد سلفات الموازنة بحيث يستطيع وزير المالية تمديد مهلة تسديد سلفات الموازنة أيضاً ، وذلك لأن المادة 211 المذكورة قد جاءت على سبيل الحصر في معرض الكلام عن سلفات الخزينة ولأن المادة 104 قد جاءت أيضاً على سبيل الحصر بالنسبة لسلفات الموازنة الطارئة.