Legal opinions

Legal opinion 08/11/1965

رأي استشاري رقم 96/1965

Number
96/1965
Date
08/11/1965
Requested by
وزارة المالية
File
126/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول تمديد أجل تسديد الموازنة الطارئة.

إن سلفات الموازنة الطارئة لا تقبل إطلاقاً تمديد مهلة تسديدها إلى ما بعد المهلة المحددة في المادة 104 من قانون المحاسبة. وإنه لا يجوز اعتبار المادة 211 من القانون المذكور المتعلقة بسلفات الخزينة نصاً مشتركاً فيما خص صلاحية تمديد سلفات الموازنة بحيث يستطيع وزير المالية تمديد مهلة تسديد سلفات الموازنة أيضاً ، وذلك لأن المادة 211 المذكورة قد جاءت على سبيل الحصر في معرض الكلام عن سلفات الخزينة ولأن المادة 104 قد جاءت أيضاً على سبيل الحصر بالنسبة لسلفات الموازنة الطارئة.