Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 133/1971
- Number
- 133/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 126/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان بدل ايجار مبنى السفارة اللبنانية في هافانا (كوبا) يدخل في نطاق النفقات الادارية للسلك الخارجي.
انه لا يمكن زيادة فرق قطع على بدل ايجار مبنى السفارة لان القرار رقم 1/2333 تاريخ 1970/11/18 الذي مدد مفعول القرار رقم 1/470 تاريخ 1965/2/15 لا يشمل هذا البدل.