Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 133/1971

Number
133/1971
Date
16/09/1971
Requested by
وزارة المالية
File
126/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان بدل ايجار مبنى السفارة اللبنانية في هافانا (كوبا) يدخل في نطاق النفقات الادارية للسلك الخارجي.

انه لا يمكن زيادة فرق قطع على بدل ايجار مبنى السفارة لان القرار رقم 1/2333 تاريخ 1970/11/18 الذي مدد مفعول القرار رقم 1/470 تاريخ 1965/2/15 لا يشمل هذا البدل.