Legal opinions

Legal opinion 06/01/1965

رأي استشاري رقم 2/1965

Number
2/1965
Date
06/01/1965
Requested by
بلدية الميناء
File
126/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إمكانية محاسبة ملتزم تقديم المحروقات لبلدية الميناء على ضوء الزيادة الطارئة في الأسعار نتيجة إحلال البنزين الجديد بدلاً من البنزين القديم في الأسواق.

إن للملتزم الحق في طلبه الحصول على الفرق في زيادة الأسعار بصورة مبدئية. وإن الفرق في زيادة الأسعار يقتضي أن يحسب على أساس نسبة التنزيل التي قدمها المتعهد على السعر الرسمي السابق بحيث تطبق على السعر الرسمي الجديد.