Legal opinion 06/01/1965
رأي استشاري رقم 2/1965
- Number
- 2/1965
- Date
- 06/01/1965
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 126/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إمكانية محاسبة ملتزم تقديم المحروقات لبلدية الميناء على ضوء الزيادة الطارئة في الأسعار نتيجة إحلال البنزين الجديد بدلاً من البنزين القديم في الأسواق.
إن للملتزم الحق في طلبه الحصول على الفرق في زيادة الأسعار بصورة مبدئية. وإن الفرق في زيادة الأسعار يقتضي أن يحسب على أساس نسبة التنزيل التي قدمها المتعهد على السعر الرسمي السابق بحيث تطبق على السعر الرسمي الجديد.